سجل الآن

تسجيل دخول

فقدت كلمة المرور

فقدت كلمة المرور الخاصة بك؟ الرجاء إدخال عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك. ستتلقى رابطا وستنشئ كلمة مرور جديدة عبر البريد الإلكتروني.

توقف وتمديد اعمال المقاولات وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية

ضوابط رقم (6) توقف وتمديد اعمال المقاولات وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية وعقود الخدمات غير الاستشارية – صادرة عن وزارة التخطيط

تمديد اعمال المقاولات

استنادا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب احکام امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (۸۷) لسنة 2004 وتعليمات تشكيلات ومهام دوائر وأقسام وزارة التخطيط رقم (1) لسنة 2012 اصدرنا الضوابط الآتية:۔

أولا:- ضوابط التوقف

1. ماهية التوقف:- هو الإجراءات المتخذة من قبل جهة التعاقد لإلزام المتعاقدين معها وبأمر تحریري بإيقاف تنفيذ الالتزامات التعاقدية ولمدة محددة وذلك بناء على طلب الجهة المعنية في الجهة التعاقدية أو المتعاقد معها لوجود أسباب تستدعي ذلك
مع مراعاة الآلية المعتمدة في هذه الضوابط.

2. أسباب التوقف:

  1.  إذا رأت جهة التعاقد أن التوقف ضرورية لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة.
  2.  الأحوال المناخية التي تؤثر على سلامة التنفيذ.
  3.  العطل الرسمية الاستثنائية او حالات حظر التجوال.

3. إجراءات التوقف:

أ- في حالة اعتماد شروط المقاولة لاعمال الهندسة المدنية بقسميها الأول والثاني او شروط المقاولة الاعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية أو الوثائق القياسية المعنية بهذا العقد بالنسبة لعقود المقاولات العامة واعتماد تعليمات تنفيذ العقود الحكومية العامة بالنسبة لعقود التجهيز او عقود الخدمات الاستشارية أو عقود الخدمات غير الاستشارية فعلى جهة التعاقد
مراعاة مايأتي:-

  •  اصدار امر تحريري (امر توقف بناء على طلب الجهة المستفيدة في جهة التعاقد لوجود ضرورة لذلك أو بناء على طلب المتعاقد (مقاول ، مجهز (خدمة أو سلعة) ، استشاري) بوقف الاعمال او جزء منها لمدة تحددها جهة التعاقد وعلى المتعاقد اتخاذ كل مايلزم للمحافظة على العمل المنفذ وأن يبذل ما في وسعه في تحقيق ذلك.
  •  على المتعاقد (مقاول، مجهز (خدمة او سلعة)، استشاري) تقديم طلب تحريري بإيقاف العمل في عقود المقاولات أو عقود التجهيز أو عقود الخدمات الاستشارية او عقود الخدمات غیر (الاستشارية) وخلال مدة (7) أيام عمل تبدأ من تاريخ نشوء سبب التوقف.

تمديد اعمال المقاولات

ب- على جهة التعاقد البت بموضوع التوقف خلال مدة (14) يوم تبدأ من تاريخ استلام الطلب واعتبار الموضوع من الأمور المستعجلة.

ج- على المتعاقد المباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور امر تحريري من جهة التعاقد بذلك وبدون تأخير.

4. مدة التوقف:

أ- إذا تجاوزت مدة التوقف (90) يوم في عقود المقاولات فلجهة التعاقد وخلال مدة لا تتجاوز (60) يوم من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصة اتخاذ أحد الخيارين التاليين:۔

  1.  إنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسديد مستحقات المتعاقد للفقرات المنجزة قبل صدور أمر التوقف.
  2. دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات الاتية:۔

أولا: استئناف العمل بصورة كلية او جزئية.

ثانيا:- الاستغناء عن الأجزاء غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها على الأجزاء الأخرى وفي حالة طلب تنفيذها فيتم الأخذ بنظر الاعتبار تعديل كلف تنفيذها أن وجدت مبررات لذلك حيث يتم تحديدها وفقا للاسعار السائدة بعد إجراء تحليل سعري وتثبيتها وتصديقها بشكل رسمي قبل مباشرة المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم
المطالبة بتعويض جراء ذلك.

تمديد اعمال المقاولات
ب. إذا تجاوز التوقف مدة (15) يوم في عقود التجهيز او عقود الخدمات غير الاستشارية و (60) يوم في عقود الخدمات الاستشارية فلجهة التعاقد اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحسم الموضوع وفقا لما يأتي:۔

  1. انهاء العقد اذا كان التوقف بسبب جهة التعاقد وفي هذه الحالة يتم دفع مستحقات المتعاقد عن الأعمال أو الفقرات المنفذة.
  2.  إذا كان سبب التوقف هو القوة القاهرة في عقود التجهيز والخدمات الاستشارية وغير الاستشارية فيتم دفع مستحقات المتعاقد عن الأعمال المنجزة والنظر في امكانية استئناف العمل بعد زوال القوة القاهرة وفي حالة استمرار أسباب القوة القاهرة فبالامكان انهاء العقد باتفاق الطرفين بسبب استحالة التنفيذ نتيجة القوة القاهرة.

ج. يتم التعامل مع مدة العقد على ضوء ماتم ذكره في الفقرات اعلاه على انها مدة توقف قاطعة لمدة العقد الأصلية ولا تعتبر فترة تمديد وبالتالي فإن مدة العقد تبقى كما هي ولايتم تمديدها بسبب حصول التوقف وبناء عليه يتم احتساب الغرامة التأخيرية في حالة إخلال المتعاقد في العقود التي يحدث فيها امر التوقف والصادر بشكل اصولي على أساس المدة التعاقدية.

د. في حالة حدوث توقفات لتنفيذ العقد فان ذلك يتطلب قيام جهة التعاقد بإلزام المتعاقدين معها بتمديد خطابات الضمان وفي حالة انتهاء مدة نفاذيتها فيتم تجديدها لتتلاءم مع المدة الجديدة (المعدلة) لتنفيذ العقد.

ه . عند حصول التوقف خارج مدة العقد وبعد دخول المتعاقد بمرحلة الغرامات التأخيرية ففي هذه الحالة بالإمكان إصدار امر توقف لمدة معينة يتوقف فيها فرض الغرامات التأخيرية لحين حسم الموضوع مع مراعاة أحكام هذه الضوابط.

تمديد اعمال المقاولات

5. آلية دراسة طلبات التوقف

تدرس طلبات التوقف من قبل لجنة مختصة يتم تشكيلها لهذا الغرض بعد رفع تأييد بالموافقة على التوقف من الجهة المشرفة على العمل الى رئيس جهة التعاقد او من يخوله لغرض احالة الطلبات والتأييدات إلى اللجنة اعلاه ليتم دراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى رئيس جهة التعاقد لغرض المصادقة عليها ليتم إصدار أمر بذلك.

ثانيا: ضوابط التمديد:

  1. على المتعاقد تنفيذ بنود العقد خلال المدة المنصوص عليها في شروطه وتحسب تلك المدة من تاريخ المباشرة او اي تاريخ اخر ينص عليه في هذا العقد.
  2. لجهة التعاقد تمديد العقد عند تحقق احدى الحالات التالية:۔

أ- إذا تقرر اجراء أي زيادة أو تغيير في الأعمال موضوع العقد او الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثر في تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن اكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي وتراعي النسبة المحددة للتمديد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة وكذلك الشروط العامة لأعمال الهندسة المدنية بقسميها الأول والثاني والشروط العامة لأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والكيمياوية بقسميها الأول والثاني.

ب – إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لاسباب او اجراءات تعود لجهة التعاقد او اي جهة مخولة قانونا او لاي سبب يعود لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد.

ج- إذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لابد للمتعاقدين فيها ولا يمكن توقعها عند التعاقد أو تفاديها وترتب عليها تأخير في اكمال الاعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد.

3. يشترط لتطبيق احكام البند (ثانيا) من هذه الضوابط التالي:۔

أ- أن يقدم المتعاقد طلبأ تحريرية الى جهة التعاقد او من تخوله خلال مدة لا تتجاوز (15) خمسة عشر يوما لعقود التجهيز و (۳۰) ثلاثون يوما لعقود المقاولات وعقود الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية تبدأ من تاريخ نشوء السبب الذي من اجله يطالب بالتمديد مبينا فيه التفاصيل الكاملة والدقيقة عن أي طلب لتمديد المدة.

ب- على جهة التعاقد النظر في الطلب والبت فيه خلال مدة لا تتجاوز (15) يوما في جميع أنواع العقود تبدأ من تاريخ تسلم الطلب.

ج- لا تقبل أية طلبات للتمديد تقدم بعد صدور شهادة الاستلام الأولي المذكورة في شروط العقد مع مراعاة الفقرة (ثالث أ) من هذه الضوابط:

  1. لا يتجاوز مجموع مدد التمديدات المسموح بها وفقا لأحكام الفقرات (أ ، ب ، ج من ثانيا) من هذه الضوابط (۲۰%) من مدة العقد وما زاد عنها تعرض على اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الإحالة.
  2. يجوز للمتعاقدين مع جهة التعاقد الاعتراض رسمية على قرارات التمديد الصادرة عن الجهة المخولة في جهة التعاقد أمام اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة لكافة انواع العقود خلال مدة لا تتجاوز (۷) أيام عمل تبدأ من تاريخ صدور القرار وعلى اللجنة البت بالموضوع خلال (15) يوم عمل ويعد عدم البت به عند انقضاء المدة أعلاه رفضا للاعتراض.
  3.  بالنسبة لعقود المقاولات العامة وعقود التجهيز وعقود الخدمات الاستشارية وعقود الخدمات غير الاستشارية فيجب مراعاة النصوص المتعلقة بفقرة التمديد الوارد ذكرها في التشريعات ذات العلاقة بالاضافة الى مراعاة هذه مع الضوابط.
  4. لا يعمل بأي ضوابط تتعارض مع هذه الضوابط.
  5. تنفذ هذه الضوابط من تاريخ صدورها.

* تم إضافة عبارة عقود الخدمات الاستشارية»، بموجب كتاب وزارة التخطيط / دائرة العقود الحكومية العامة قسم الاستشارات والتدريب، ذي العدد 2373/7/4 في 2014/10/30 .

اقرأ أيضا مع تمديد اعمال المقاولات :

عن AdmiN

واحد من الناس اعشق التدوين والمساعدة اسأل اي سؤال في اي مجال وسوف احرص على اجابتك بطريقة تقنعك حتى وان لم اكن افهم في موضوع سؤالك ساقرأ عنه واعود اليك كي افصله اليك واقربه الى ذهنك اكثر انا صديق الجميع ومستعد للمساعدة في كل وقت.

‎إضافة تعليق